كانت الآراء حول قانون الجريمة الإلكترونية متضاربة يتسم معظمها بالاستنكار و كان السبب هو الخلط بين الجريمة التي يستنكرها الجميع و يعاقب عليها القانون .. أي قانون .. و بين حرية إبداء الرأي الذي يضمنها الدستور .. أي دستور .. و كان سبب الخلط هو افتقاد القانون لشروحات توضح المغزى منه للمتلقين و تفرق بين المستهدف و غير المستهدف فتبعد احتمال الخلط أو عدم الاستيعاب الذي يعد أحد آثار الحصار الاقتصادي و المعنوي المديد فلا يتسبب بمزيد من الضغط على المواطن هو في غنى عنه كما الدولة .. إبداء الرأي بأداء الحكومة أو بأداء مسؤول حق لا يمكن النيل منه و لا ينضوي تحت بند ” نشر الأخبار الكاذبة ” كإلقاء التهم دون دليل .. فكما أن المواطن هو من البشر و يمكن أن يخطئ و أن يعاقب كذلك المسؤول لا يمكن أن يكون ملاكا أو منزها و تقييمه لا يتوقف على رضى المسؤول عنه فقط و معيار تقييمه الأوحد هو نتاج عمله و أثره على الأرض بما يتلاءم مع مصلحة الناس التي هي بطبيعة الحال المصلحة العامة .. لا حاجة بهذا التعريف لأي اجتهاد .. الأفعال وحدها هي ما يؤثر على هيبة الدولة سلبا أو إيجابا و لتكن أفعال المسؤولين دحض صريح لكل سلبي و لتغلق باب التأويلات و الأكاذيب .. و لتكن القرارات واضحة فلا يراها البعض سعيا لسد الكوة الوحيدة المتبقية التي ينفذ منها شعاع لو شحيح للقابعين في سجن الحصار .. حقهم في التعبير عن آرائهم ..
الناس أو العامة قالت كلمتها و كانت موضع تقدير و احترام داخل سورية و خارجها حين تجاوزت الأضاليل و المغريات و اختارت القائد رئيسا للمرحلة الأصعب من الحرب .. هذا القرار أعطى دفعا للقائد و للدولة و جلل هيبتها ببريق الحرية .. لا يمكن لدولة اختارت بكامل إرادتها الواعية مواجهة أعتى حلف عرفه التاريخ الحديث أن تخشى كلمة .. الوطنيون السوريون لا تخشى منهم ردة .. الأفعال هي ما يؤثر على الهيبة لا الآراء التي تسببها

ان بند النيل من هيبة الدولة قابل للتأويل بسهولة بحيث لو فتحت فمك فانت تنال من الهيبة وهو بند قابل للطرق والسحب وسيستغله الفاسدون لزج الشرفاء في السجون .