
من واجب كل وطني سوري أن يسخِّر كل علمه وخبرته وتجربته لأجل سوريا
وحول مايثار بشأن الوثائق التركية والوقف …
- يُعتبر السجل العقاري الحديث في القانون السوري (الطابو الأخضر) هو الحجة القاطعة والوحيدة للملكية. وقد نصت المادة 825 من القانون المدني على أن الحقوق العقارية تُكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري، ولها قوة ثبوتية مطلقة لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير.
- بعد صدور قانون التحرير والتحديد (186 لعام 1926) تمت تسوية جميع الملكيات ووُضعت مهلة ثلاثين يومًا للتقاضي في تنازع الملكية، وبمجرد انتهاء عمليات المسح وتسجيل العقار في السجل العقاري تُشطب كافة الادعاءات السابقة التي لم تُبرز في وقتها.
- قضت محكمة النقض السورية في قرار الهيئة العامة 11 أساس 818 تاريخ 25/1/2004 بالمبدأ التالي:
القاعدة 206:
إن جميع الادعاءات التي تستند إلى عقود أو تصرفات تقع على العقار تتعلق بالملكية وبحق عيني جرت قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا المنصوص عنها في المواد (20) و (21) و (31) من القرار 186 ل.ر لعام 1926 تكون محكومة بمهلة السنتين التي تقام خلالها الدعوى أمام المحاكم العادية. وتبدأ هذه المهلة من تاريخ صدور قرار القاضي العقاري أو قرار محكمة الاستئناف أو تاريخ اختتام الأعمال في المنطقة التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير أو أعمال التجميل وإزالة الشيوع. وإن المهلة المذكورة هي مهلة سقوط لا تخضع للقطع ولا للوقف.
أما الادعاءات التي تستند إلى تصرفات جرت بعد مدة الثلاثين يومًا المذكورة في المواد المشار إليها أعلاه فإنها تخضع لأحكام التقادم المنصوص عنها في القانون المدني والتي تسري عليها أحكام الوقف والانقطاع. - العقارات التي انتقلت من الأوقاف للأفراد انتقلت بشكل قانوني عبر:
١- الاستبدال الشرعي تحت إشراف القضاء باستبدال العقار الموقوف بمال يُشترى به عقار آخر لصالح الوقف، ويتحول القديم لملكية خاصة.
٢- المرسوم 76 لعام 1949 قضى بحل الأوقاف الذرية وتحويلها لملكية للورثة. - إلغاء قانون نافذ لا يكون إلا بقانون ولا يلغي الآثار المترتبة عليه، وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري في المادة ٤٩ منه.
- لا قيمة قانونية للوثائق العثمانية في القانون السوري والدستور السوري الذي قام بتنظيم العقارات وتثبيت ملكيتها بموجب السجل العقاري الذي أزال أي أثر للقوانين العثمانية والسجلات العثمانية السابقة لصدور القانون. هذه الوثائق تحمل صفة تاريخية بحتة ولا قوة أثر إداري أو تنظيمي لها داخل الحدود السورية.
- الكثير من العقارات التي بيعت واشتريت في المئة سنة الماضية لا يجوز فيها غبن المشتري، وقد أقرت محكمة النقض السورية مبدأ حسن النية بعد إبرام العقود، وعبء إثبات سوء النية يقع على عاتق من يدعيه.
- تصف السجلات العثمانية التي تعود لأكثر من ١٥٠ عاماً العقار بمعالم بدائية قديمة وأوصاف لم تعد موجودة ولا يمكن التأكد منها وتحديدها وترسيمها، وقد اندثر معظمها، مما يجعل إسقاط الوثيقة العثمانية على الواقع الحالي غير دقيق مساحياً.
- الكثير من أراضي دمشق الميرية تم وقفها بشكل باطل وغير صحيح شرعياً من قبل السلطان أو أتباعه بإذن السلطان، لبطلان ملكية الموقوف للواقف، فلا يصح الوقف إلا بالملك المطلق، وهذا يشمل كل الأوقاف السليمية والسليمانية وغيرها من أوقاف الولاة والسلاطين.
- المادة 16 من الإعلان الدستوري :
حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ..
نزع الملكية بموجب وثائق عثمانية قديمة هو إبطال لأساس الملكية ولا يندرج ضمن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل كما ورد في نص الإعلان الدستوري . - لا تملك وزارة الأوقاف حق نزع الملكية عن العقارات المسجلة في السجل العقاري بشكل سليم وصحيح ويجب عليها في حال أرادت رفع دعوى لكل عقار على حدى في المحاكم المختصة ويقع عليها عب إثبات أحقيتها في العقار وتقديم الوثائق والأدلة اللازمة التي تثبت ذلك .
- وظيفة الدولة حماية مواطنيها في الدرجة الأولى وليس منازعتهم ملكياتهم وأموالهم ومنافستهم عليها .
نزع الملكية تحت غطاء الوقف هو زعزعة للسلم الأهلي وخلق صراع مباشر بين الشعب والسلطة حين تسلب الدولة المواطن أملاكه بدلًا من أن تحميها . - إجراء تغييرات جذرية في بنية الملكية العقارية وإبطال مراكز قانونية استقرت لعقود هو تعدٍ على حقوق الإنسان وتهجير قسري دون أساس قانوني .
- تدمير الثروة المتوارثة للعائلات الدمشقية والقضاء على الطبقة الوسطى .
- انهيار الأمن العقاري وتوقف الاستثمارات وهبوط قيمة العقارات، حيث تصبح الملكية قلقة لا أساس لها وقابلة للنقض بأي ورقة قديمة وبقرار حكومي ..